مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
240
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الأنصاب تقرّباً لغير اللَّه تعالى ، أمرت بأن يكون الذبح له سبحانه ، وأمرت بذكره على الذبيحة على تفصيل يراجع في محلّه . ( انظر : تذكية ، ذباحة ) 4 - أنصاب الحرم : وهي العلامات التي تنصب في أماكن محدّدة شرعاً - نحو الحرم ، ومنى ، والمشعر الحرام - لبيان حدود كلّ منها « 1 » ، وهي حاليّاً أنصاب مبنية مكتوب عليها اسم العلم باللغات العربية والأعجمية . والاهتمام بهذه الأعلام مطلوب شرعاً حتى لا تضيع حدود الحرم ومنى والمشعر الذي تترتّب عليه آثار شرعية خاصة . ( انظر : أعلام ) 5 - أنصاب الطريق : وهي العلامات التي توضع في الطرق لتعيين المسافة أو حدّ السرعة أو عدم السبقة ونحوه ، فقد أفتى الفقهاء بعدم جواز مخالفتها إذا كانت من ضمن قوانين الجمهورية الإسلامية الشرعية « 2 » . وقال بعض آخر بعدم جوازه ، فيما لو أوجب التصادم المؤدّي إلى الموت أو الجرح أو الضرر بحيث احتمل وقوع ضرر على نفسه أو غيره « 3 » . ولعلّه يمكن أن يضاف إليه لزوم الالتزام بقوانين المرور وأنصاب الطرق في غير الدولة الإسلامية الشرعية إذا كان ذلك مشمولًا لعقد واتّفاق بين تلك الدول وبين المسلم الوافد إليها ، كما في تأشيرة الدخول أو رخصة الإقامة في ذلك البلد . ( انظر : أعلام ) إنصات ( انظر : استماع )
--> ( 1 ) انظر : الخلاف 1 : 297 ، م 42 . كشف اللثام 3 : 145 . الحدائق 6 : 384 . جواهر الكلام 7 : 374 . ( 2 ) صحيفة إمام خميني ( بالفارسية ) 17 : 266 ، و 19 : 472 - 473 . الفتاوى الجديدة ( المكارم ) 3 : 503 . ( 3 ) استفتاءات ( البهجت ) 4 : 570 .